فصل: امرأة ملتزمة بأحكام الإسلام إلا الحجاب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.السفر بالمحارم إلى الخارج مع كشف الحجاب:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7880)
س5: سألني أحدهم: هل يجوز أن يجعل الرجل زوجته أو والدته أو أخواته يكشفن وجوههن عندما يسافرن خارج المملكة؟ علما بأنهن يلبسن ملابس تستر بقية جسمهن، لا يظهر إلا وجوههن وأيديهن، علما بأنهن لو غطين وجوههن لأصبحن محط أنظار الناس عند دخولهن وعند خروجهن، وهل يجوز أن يأخذ الرجل أهله خارج المملكة، أي: للدول العربية للنزهة ورؤية الأماكن الجميلة دون الذهاب للأماكن السيئة الفاسدة؟
ج5: أولا: يحرم على المرأة كشف وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب في المملكة أو خارجها.
ثانيا: لا يجوز لمسلم أن يأخذ نساءه إلى الخارج للنزهة في بلاد تكثر فيها الفتن والمغريات بالشر، لما في ذلك من المفاسد والفتن العظيمة، وفي ربوع المملكة وأماكنها السياحية مع السلامة في الدين غنية عن الخارج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.خروج المرأة إلى الأسواق متبرجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5868)
س2: إن العادة في بلادنا تخرج النساء بدون حجاب لشراء الحاجات من الأسواق، ونحن نعرف أن ذلك حرام، ولكن لا نستطيع أخذ خادم ليقوم بشراء الحاجات لفقرنا، ولا نستطيع نحن الرجال شراء الحاجات، ونخاف على نسائنا إن خرجن بالحجاب الإسلامي أن يتمرد عليهن بالقذف والطغيان من الكفار؛ لأننا نحن المسلمين لا نزال قليلين جدا وضعفاء جدا.
ج2: ليس ما ذكرته عذرا في خروج المرأة إلى الأسواق بدون حجاب، وعليها إذا دعت الحاجة للخروج ألا تخرج إلا متحجبة، وإذا أمكن عدم خروجها أو خروج محرمها معها فهو أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم من شُرح لها فضائل الحجاب واللباس الإسلامي ولا ترتدي الحجاب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7623)
س3: ما هو حكم الإسلام فيمن شرح لها فضائل الحجاب واللباس الإسلامي ثم هي تمتنع عن الاستجابة للبس هذا الزي الإسلامي، متعللة بالخوف من الإتيان بعمل يسيء إلى الزي الإسلامي، والمرتديات لهذا الزي، وهذه الشبهة تولدت لها لأن لها زميلة مرتدية الزي الإسلامي، ولكن سلوكها لا يتوافق في كثير من الأحيان مع هذا اللباس، مع العلم أن هذه الممتنعة طالبة بكلية الطب تخالط الرجال وكان عليها الاحتشام.
ج3: من بين لها حكم الحجاب الشرعي وصفته وامتنعت من الاستجابة تعتبر عاصية بذلك، ومن ارتدت اللباس الإسلامي وحصل منها عصيان تعتبر طائعة بلبسها اللباس الإسلامي وعاصية بما بدر منها من عصيان، ولا تكون مخالفتها لزيها الإسلامي حجة في تركه من غيرها، والواجب الاستمرار في نصيحتهما جميعا عما يخالف الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.امرأة ملتزمة بأحكام الإسلام إلا الحجاب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4450)
س3: أختي مسلمة متدينة، خاضعة لجميع الأحكام الشرعية إلا شرط واحد هو الحجاب. ما هو حكم الإسلام في هذه المسلمة؟ السبب ظروف العمل.
ج3: نرجو أن يثبتها الله على ما عملت به من أحكام الشرع، وعلى خضوعها واستسلامها لحكم الله، ويجب عليها أن تستر عورتها أيضا، ومن عورتها الوجه والكفان كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إنقاذ الرجل للمرأة من الحريق أو نحوه وهو ليس محرما لها:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9497)
س4: إذا كان فيه امرأة احترقت بالنار، أو صار معها مرض مؤلم أو احتضرت عند الموت، وليس عندها رجل محرم لها، وهي في حاجة إلى الإنقاذ أو تلقين الشهادة، هل يجوز لرجل من الجيران ليس محرما لها أن ينقذها من الحريق أو يحملها في سيارته إلى الدكتور، أو يلقنها الشهادة، حيث نعرف ولله الحمد الحكم أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، ولكن أفيدونا عند الضرورة مثل ما ذكرت لكم أثابكم الله.
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج على غير محرمها في إنقاذها من الحريق أو حملها في سيارته إلى الدكتور أو تلقينها الشهادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.والدها يلزمها بكشف الحجاب أخذا بعادات البلد وخلافا لزوجها:

الفتوى رقم (15693)
س: يوجد لدي زوجة صالحة والحمد لله تقية في جميع أمور دينها، إلا أنها تجد بعض المضايقة من والديها، وذلك بأمرها بالكشف على أقاربهم من غير محارمها، وتقبيلهم ومصافحتهم، ويطالب والداها بذلك، وعندما تعتذر لهم بأنه لا يجوز وحرام وإقناعهم بالكلام الطيب يرفضون الاستماع لها، ويقولون: إنها عاداتهم ولا يستطيعون تركها؛ لأن أقاربهم يضحكون عليهم إذا تحجبت. وقد حاولت أنا وزوجتي في نصحهم وإرشادهم لما فيه الخير، وأهدي لهم الأشرطة النافعة، وأسجل لهم برنامج (نور على الدرب)، ويقومون بحرق تلك الأشرطة بالنار وإتلافها، وسحب ما بحوزة زوجتي من تلك الأشرطة، وضربها ضربا مبرحا، حتى تخرج أمام الرجال وتقبلهم وتصافحهم، كل ذلك صار على زوجتي في بيت والدها إكراها من غير رضاها، والآن سماحة الشيخ أخذت زوجتي إلى بيتي بعد دفع مهرها. سؤالي هل يجوز لي منعها من زيارتهم، حيث إن زيارتها لهم تترتب عليها هذه الأمور المحرمة بإكراهها عليها، أم ماذا أعمل سماحة الشيخ؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إفادتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تمنع زوجتك من الزيارة، لما يترتب على الزيارة من المنكر من كشفها لغير محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (2847)
س: أفيد سماحتكم بأنني قد تزوجت من هذه المنطقة في 1/ 7/ 1398 هـ، وأنا أعمل في الرياض من مدة 14 سنة، وبعدما سافرت بها إلى الرياض أمرتها أن تتستر عن الرجال، ولا تطلع على أحد سوى المحارم الذين لها، وقد وافقت، وبعد مدة لا تقل عن خمسة شهور من الآن وصل أبو زوجتي إلى الرياض واستقبلته ودخل البيت، وعندما رآها مستترة عن أخي وعن الجماعة الموجودين ولم تطلع عليهم ثار وصاح، وقال: هل في بنتي عيب يوم تسترها. وشمر عن ساعديه وطلق زوجته، وقال للبنت: اخلعي ما كان على وجهك، ولا تعودي إلى الغطوة مرة ثانية، فقلت له: هذا الدين شرع الستر والإسلام طلب منا هذا. وأقنعته ولكنه أصر على أمره، وفيه من جماعته من هو يشجعه على هذا العمل، ويقول: هذا سلم قبائل الجنوب. أخيرا إنه قال: إذا كان لا بد من الغطوة فطلقها وتزوج بنجدية. أفيد فضيلتكم أن زوجتي أخذت برأي أبيها، ولي منها ولد وعمره سنة وشهران، وبنت وعمرها شهران، وأنا محتار على الأطفال وعلى ديني، وأنتظر ردكم على هذه القضية.
ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب، وعلى المرأة أن تفعل ذلك، ولا يجوز لأبيها منعها من الحجاب، وهكذا زوجها ليس له منعها من الحجاب، ولا يجوز لها طاعة من منعها من الحجاب، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها: أمر الله بالحجاب بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 59] وقال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [سورة النور الآية 60] وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [سورة النور الآية 31] وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز لها النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده؛ لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو: الموت» (*) والحمو: أخ الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود